إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداوة الرجل للمرأة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
•• ويوصي بما يلي:
أن تولي السلطات الصحية جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.
والله الموفق. المجمع الفقهي الإسلامي
2 مشترك
حكم مداوات الرجل للمراة
نورهان- عضو مميز
- عدد الرسائل : 125
العمر : 35
علم دولة :
المهنة :
الهواية :
$uhx :
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 25/05/2009
- مساهمة رقم 1
حكم مداوات الرجل للمراة
MARAM- عضو مميز
- عدد الرسائل : 109
العمر : 46
علم دولة :
المزاج :
$uhx :
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/03/2009
- مساهمة رقم 2
رد: حكم مداوات الرجل للمراة
بوركتي على الموضوع
شكررررررررررا
شكررررررررررا